الفرق الطبية

قررت الحكومة التونسية، إدراج الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن قائمة الأمراض المهنية للعاملين في القطاع الصحي العمومي، حيث يدخل القرار حيز النفاذ ابتداء من 2 مارس\آذار 2020.

جاء القرار الذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر أمس، وفق الفصل الثاني من قرار وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة المؤرخ في 16 نوفمبر 2020 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 10 جانفي 1995 المتعلق بضبط قائمة الأمراض المهنية.

وينص الفصل الأول من هذا القرار على ان تتمم قائمة الأمراض المهنية بالاعتلالات المرتبطة بالإصابة بفيروس "سارس كوف 2" في كل الأعمال التي ينجزها مهنيو الصحة.

ويخص هذا القرار مهنيي الصحة الخاضعين لأحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية والقانون عدد 56 لسنة 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي، التي تؤدي إلى الاتصال بالمرضى المصابين أو بالمواد الحيوية المتأتية منهم أو الأشياء التي انتقلت إليها العدوى.

ويمتد أجل التكفل بالعلاج لمدة 14 يوما لمهنيي الصحة الذين تعرضوا للاصابة بفيروس كورونا ومضاعفاتها المثبتة بتحليل بيولوجي أو بتصوير شعاعي مقطعي تكثيفي، وفق الجدول الملحق بهذا القرار.

قد يهمك ايضا 

دراسة تكشف عن مشكلة خطيرة يُعاني منها المتعافون من "كورونا"

3 أسباب وراء دفء واحمرار الأذن في الشتاء تعرف عليها