كشف النائب عن حركة "فتح" في قطاع غزة ماجد أبو شمالة عن أنَّ اتصالات الصلح بين الرئيس محمود عباس والنائب محمد دحلان توقفت، منذ أسبوعين، بعد الحكم الذي صدر في حق مدير عام الأمن الداخلي الفلسطيني، ورئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة سابقًا رشيد أبو شباك. وأوضح أبو شمالة، في تصريحات صحافية، الأربعاء، أنَّ "آخر محاولة كانت قبل أسبوعين، من طرف وسيط عربي، موجود في الأردن، ولكن مع الأسف توقفت، بعد حكم المحكمة، التي تمت في رام الله في يوم واحد، على الرغم من وجود اتفاق على تأجيل هذه الخطوة، لكن إجرائها أعاق المصالحة الداخلية". وأشار إلى أنَّ "الحكومة في رام الله تعاملت مع غزة بمنطق غير قانوني، واتخذت قرارات مجحفة في حق العديد من الموظفين، فضلاً عن عدم اعتماد شهداء حرب 2008 / 2009". وفي شأن المصالحة، أكّد أنَّ "رؤية حركة فتح واضحة، بإنهاء ملف الانقسام"، أضاف "بادرنا أكثر من مرة لإنهاء الانقسام، ومؤمنين بأنه لا يصب إلا في مصلحة الاحتلال"، مشيرًا إلى أنَّ "المصالحة تتمّ بين من اختلفوا، ومن عانوا مرارة الانقسام، وهي ليست اتفاق يوقع بين القيادات"، داعيًا إلى "تهيئة الأجواء والظروف التي تؤهل أيّة قيادة سياسية لاتخاذ القرارات اللازمة". ويرى أبوشمالة أنّ "الاتفاق مع الحكومة لن ينهي الانقسام"، لافتًا إلى أنَّ "ملف المصالحة في يد اللجنة المركزية لحركة فتح، وعزام الأحمد". وعن وجود اتصالات بين حركة "حماس"، والنائب دحلان، شدّد أبو شمالة على أنّه "لم تجرى أيّ اتصالات مباشرة بين دحلان وحماس، وهذا لا يعني أنَّ دحلان بعيد عما يجري في غزة، فهو موجود وله حضوره". وكانت محكمة الفساد في رام الله قد حكمت، في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، على المتهم رشيد علي رشيد أبو شباك بالأشغال الشاقة الموقتة مدة 15 عامًا، وغرامة مالية قدرها 930496 دولارًا أميركيًا، وهي قيمة المبالغ المختلسة، وذلك بعد إدانته بجرم الفساد، المتمثل بالاختلاس الجنائي، والكسب غير المشروع". وصدر حكم المحكمة غيابيًا في حق أبو شباك، المقيم في جمهورية مصر العربية، والذي كان يعمل مديرًا عامًا للأمن الداخلي في غزة، حتى تاريخ إقالته، في حزيران/يونيو 2007، ورئيسًا لجهاز الأمن الوقائي في غزة من العام 2002 وحتى العام 2006. ووجّهت النيابة العامة إلى أبو شباك تهم "الفساد"، خلافا للمادتين 1 و25 من قانون مكافحة الفساد المعدل، لـ 2005، المتمثل بالاختلاس الجنائي، خلافا للمادة 174/2 من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960، والكسب غير المشروع، بدلالة المادة 25 من قانون مكافحة الفساد المعدل سالف الذكر.