الهايكا التونسية

في إطار وظيفتها التعديلية والسهر على فرض احترام جميع المؤسسات والأطراف المتدخلة للقواعد والأنظمة المنطبقة على قطاع الاتصال السمعي والبصري، تعهدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بموضوع الإشعار الذي تلقته من المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعلق ببث عدد من القنوات الإذاعية والتلفزية لومضتين إشهاريتين لمنتوج تابع لشركة “ناتيلي” لصناعة الحليب ومشتقاته باستعمال ألحان موسيقية لأغنيتين تونسيتين مع تغيير نصيهما وتشويههما واستغلالهما دون احترام مقتضيات التشريع الوطني المتعلق بحقوق الملكية الأدبية والفنية.وعلى إثر معاينة وحدة الرصد التابعة للهيئة للفواصل الإشهارية التي تم بثها على جميع القنوات التلفزية والإذاعية العمومية والخاصة، تبين وجود ومضة إشهارية تابعة للشركة المذكورة باستعمال الأغنيتين التونسيتين بعنواني “منيرة منيرة” المعروفة من أداء الفنان الراحل الهادي القلال و”بحذى حبيبتي تحلى السهرية” من التراث التونسي مع تغيير كلماتهما.

وذكرت الهيئة في هذا الإطار بأن:

الأعمال الفنية من إبداعات العقل وهي محمية منذ نشأتها.استعمال المصنفات الفنية بما في ذلك النصوص والمقاطع الموسيقية وتوظيفها لأغراض ترويجية يستوجب الترخيص المسبق من صاحب المصنف نفسه أو من آل إليه الحق أو من ينوبه قانونا المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفق الشروط التي حددها التشريع الوطني في مجال حقوق الملكية الأدبية والفنية.لا يحق المساس بسلامة المصنف الفني بما يؤدي إلى تقويض طبيعته الأساسية ويلحق الضرر به باعتبار ذلك حقا معنويا غير قابل للتصرف فيه.إجراء أي تحوير على مصنف فني يستوجب الموافقة الكتابية من صاحب الحق أو من ينوبه.وتنبه الهيئة إلى أن خرق مقتضيات القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كيفما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009، يترتب عليه مسؤولية مدنية وعقوبات جزائية،

كما ذكرت الهيئة كافة القنوات التلفزية والإذاعية بضرورة الالتزام بضوابط حرية التعبير التي تتعلق باحترام حقوق الآخرين، كالالتزام بالمبادئ العامة المتعلقة بالقواعد السلوكية للإشهار التجاري في وسائل الاتصال السمعي والبصري ومنها الالتزام بالتشريعات الجاري بها العمل في مجال حقوق الملكية الأدبية والفنية في حال استعمال أعمال فنية أو صور أو غيرها ضمن أي شكل من أشكال الإشهار، وأن أي خرق يترتب عليه تسليط العقوبات الواردة في المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.ودعت الهيئة كافة المسؤولين على القنوات والبرامج الإذاعية والتلفزية لمطالبة المستشهرين بالاستظهار بالترخيص المسبق في حق المؤلف قبل بث الومضات الإشهارية التي يتم فيها استعمال مصنفات أدبية وفنية،كما دعت إلى مزيد ترسيخ دور التعديل الذاتي في ضمان جودة المضامين المقدمة للجمهور.

قد يهمك ايضا 

‘الهايكا’ التونسية تسلط خطة مالية قدرها عشرة آلاف دينار على ‘تلفزة تي في’

الهايكا التونسية تنبه إلى خطورة تدخل القضاء في الرقابة على المضامين الإعلامية