الرياض - العرب اليوم
حدَّدت السلطات السعودية الاثنين، عقوبات ستفرض على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين الى المملكة من مخالفي الأنظمة المرعية فيها.
فقد أصدر الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية قرارا وزاريا يتضمن حزمة من العقوبات المحددة، مشيراً الى أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص، ويرحل الوافد المخالف عقب تطبيق العقوبة ويمنع من دخول السعودية وفقا للمدد المحددة نظاما، كما لا يجوز الإطلاق ولو بالكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى المخالفات.
وجاء في القرار أنه سيطبق على مرتكبي أي مخالفات أخرى لم ينص عليها في هذا القرار العقوبات المقررة في نظام الإقامة والتعليمات والقرارات الملحقة به وتنظيم معاملة الوافدين الى المملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها.
كما يسمح القرار لمن صدر بحقه قرار التظلم للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغه أو علمه بالقرار، وستشكل لجنة دائمة بديوان الوزارة برئاسة مدير عام الشؤون القانونية وعضوية ممثلين عن الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بديوان الوزارة، لدراسة تلك التظلمات والعرض لنا عنها، فيما شمل القرار غرامة 10 آلاف ريال على الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص "العمالة السائبة" والترحيل، وإن تكررت المخالفة ترتفع العقوبة إلى غرامة 25 ألف ريال، والسجن لشهر واحد ثم الترحيل، وتزيد في المرة الثالثة فأكثر إلى غرامة قدرها 50 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر، فالترحيل عن البلاد.
المخالفة الثانية، حددتها الوزارة بـ"تأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له"، والعقوبة للمرة الأولى، تشمل غرامة 15 ألف ريال، والترحيل. في المرة الثانية ترتفع الغرامة إلى 25 ألف ريال مع السجن ثلاثة أشهر، ثم الترحيل، أما المرة الثالثة فالغرامة تصل إلى 50 ألف ريال والسجن ستة أشهر، ثم الترحيل.
وبخصوص المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود، فيعاقب المتسلل للمرة الأولى بغرامة 15 ألف ريال، والسجن لمدة شهر واحد ثم الترحيل، وللمرة الثانية غرامة 25 ألف ريال، والسجن ثلاثة أشهر، ثم الترحيل، وفي المرة الثالثة فأكثر، يدفع المخالف غرامة قدرها 100 ألف ريال، ويسجن ستة أشهر، ثم يرحل.
أما من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، فيعاقب في المرة الأولى بغرامة قدرها 25 ألف ريال ويسجن ستة شهر ثم يرحل إن كان وافدا، إلى جانب التشهير، وستتم المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.
ويواجه مكرر المخالفة ذاتها للمرة الثانية بغرامة 50 ألف ريال والسجن لمدة سنة واحدة ويشهر به ويرحل إن كان وافدا، وستتم المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه، وترتفع العقوبة إذا تكررت للمرة الثالثة فأكثر إلى غرامة 100 ألف ريال، والسجن لمدة سنتين، والترحيل إن كان وافدا، والتشهير، وستتم المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.
المخالفة الخامسة، بحسب الوزارة: كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، ويغرم مرتكبها 15 ألف ريال والترحيل إن كان وافدا، وترتفع العقوبة إلى 30 ألف ريال في المرة الثانية مع الترحيل إن كان وافدا والسجن ثلاثة أشهر إن كان وافدا، أما العقوبة للمرة الثالثة فأكثر تتمثل في غرامة 100 ألف ريال، والترحيل إن كان وافدا، والسجن ستة أشهر.
كما يعاقب صاحب العمل من الأفراد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) ، وتشمل العقوبة للمرة الأولى غرامة 15 ألف ريال، بينما يواجه الترحيل إن كان وافدا ويحرم من الاستقدام لمدة سنة، بينما ترتفع العقوبة للمرة الثانية إلى غرامة 30 ألف ريال، والترحيل إن كان مرتكبها وافدا، والسجن لمدة ثلاثة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين، أمام العقوبة للمرة الثالثة فأكثر، فيواجه غرامة 100 ألف ريال، والترحيل إن كان وافدا، والسجن ستة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات.
أرسل تعليقك