بغداد – نجلاء الطائي
قضت محكمة الجنايات المركزية العراقية، في هيئتها الثالثة، بالسجن خمسة عشر عامًا على مدان لقيامه بعملية خطف ومساومة، فيما حكمت الهيئة الأولى بالإعدام شنقًا على مدان بتنفيذ عملية إرهابية.
وأوضح مصدر قضائي، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أن "المتهم ف. ع. اشترك مع متهمين آخرين بخطف المجني عليه هـ. م. من داره، في منطقة السيدية، ومساومة ذويه على دفع فديه مالية"، مشيرًا إلى أنه "تم إطلاق سراح المجني عليه، بعد خمسة عشر يوماً من خطفه، بعد دفع ذويه مبلغ خمسون ألف دولار، كفدية له".
وأوضح المصدر عن الحادثة أنه "جاء في أقوال زوجة المجني عليه، أن الجاني طرق باب الدار على اعتبار أنه مصلح المكيف، الذي كان على موعد مسبق مع زوجها، وذكرت في أقوالها أن أحد المتهمين، وهو من أقاربها، كان على علم بالموعد، مبينة أنه تم تسديد المبلغ المذكور في منطقة حي الجامعة".
يذكر أن المجني عليه توفي بعد عام من الحادثة، لأصابته بالسكر وعجز الكليتين.
وترى المحكمة أن الأدلة المتحصلة من القضية، والوقائع المتطابقة مع أقوال الشهود والمدعين بالحق الشخصي في دوري التحقيق والمحاكمة، وبتوفير الضمانات القانونية، وباليقين من ارتكاب المدان التهمة الموجهة إليه، وفق إحكام المادة 421/ج .هـ من قانون العقوبات، استدلالاً بالمادة 132/1، أصدرت حكمها عليه بالسجن خمسة عشرة عامًا، استنادًا لأحكام المادة 182/أ الأصولية، وأن القرار تلقائي قابل للتمييز.
وفي الشأن ذاته، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، في هيئتها الأولى، حكمًا بالإعدام شنقًا على مدان قام بتفجير عبوة لاصقة على موظف في وزارة الخارجية، ما أدى إلى مقتله.
وبيّن مصدر قضائي أن "وقائع القضية تتلخص بقيام المتهم أ. ج.، بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين، مفرقة قضاياهم، بوضع عبوة لاصقة في سيارة المجني عليه ص.ع.، التي كان يقودها ابنه، الذي كان برفقته، وقد تم تفجير العبوة في منطقة الغزالية، عقب خروجه من منزله، متوجهًا إلى مقر عمله، كونه موظفاً في وزارة الخارجية".
وأضاف المصدر أن "المحكمة وجدت في الأدلة المتوفرة، والمتمثلة باعتراف المتهم، وـقوال المدعين بالحق الشخصي، كفايتها لإدانته وفق أحكام المادة الرابعة /1، وبدلالة المادة الثانية /7،1 من قانون مكافحة الإرهاب، وتحديد عقوبته بمقتضاها".
يشار إلى أن هذا الحكم ابتدائي، خاضع للطعن التمييزي أمام محكمة التمييز الاتحادية.
أرسل تعليقك