عمّان ـ العرب اليوم
أقرّت الحكومة الأردنيّة، في اجتماعها الأحد، مشروع قانون "استقلال القضاء" للعام 2014، ومشروع قانون القضاء الإداريّ, وتم إرسالهما إلى مجلس النوّاب.
وجاء مشروع قانون استقلال القضاء تنفيذًا للتعديلات الدستوريّة, التي عزّزت من استقلالية السلطة القضائية, وما يقتضيه ذلك من تعزيز مكانة القاضي, وسمعة الوظيفة القضائية, ورفد الجهاز القضائي بالكوادر المؤهلة, وتدريبها والمحافظة على الاستقرار الوظيفيّ، ويؤكد مشروع القانون، أن القضاء مستقلّ، والقُضاة مستقلّون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، فيما يحظر على أي شخص أو سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخّل في شؤونه.
ويأتي مشروع قانون القضاء الإداريّ لإنشاء قضاء إداري على درجتين، المحكمة الإداريّة، والمحكمة الإداريّة العليا، وذلك تنفيذًا للتعديلات الدستوريّة، ويُحدّد تشكيل المحكمتين وهيئاتها واختصاصها وإجراءات التقاضي أمامها وسائر الشؤون المتعلقة بها، حيث تختصّ المحكمة الإداريّة، دون غيرها، بالنظر في الطعون كافة المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية، بما في ذلك الطعون بنتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والأندية المسجلة في المملكة، كما تختص المحكمة بطعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة, بإنهاء خدماتهم أو إيقافهم عن العمل، والطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة او الترفيع أو بالنقل أو بالانتداب أو بالإعارة أو بالتكليف، وتختصّ أيضًا بطعون الموظفين العموميين المتعلقة بطلب إلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطات التأديبية، والطعون الخاصة بعقود الامتياز او الأشغال العامة او التوريد.
وتنظر المحكمة الإداريّة في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة، التي تقدّم إليها بشأن الطعون والدعاوى الداخلة في اختصاصها، بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه موقتًاً، إذا رأت أن نتائج تنفيذه قد يتعذّر تداركها.
وتختصّ المحكمة الإداريّة العليا بالنظر في الطعون التي تُرفع إليها في الأحكام النهائية كافة الصادرة عن المحكمة الإداريّة، وتنظر في الطعون من الناحيتين الموضوعيّة والقانونيّة.
أرسل تعليقك