القضاء العراقي يحكم بعدم دستورية تعليمات لرئيس الوزراء
آخر تحديث GMT09:18:26
 تونس اليوم -

القضاء العراقي يحكم بعدم دستورية تعليمات لرئيس الوزراء

 تونس اليوم -

 تونس اليوم - القضاء العراقي يحكم بعدم دستورية تعليمات لرئيس الوزراء

المحكمة الاتحادية العليا
بغداد - نجلاء الطائي

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمًا بعدم دستورية فقرتين من تعليمات كشف الذمة المالية رقم (2) لسنة 2017، مبينة أن وجودهما يتعارض مع المادتين (47) و (80/ ثالثاً) من الدستور.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا، أن "المحكمة عقدت جلستها الثلاثاء، ونظرت في دعوى الطعن بفقرتين من تعليمات كشف الذمة المالية التي أصدرها المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء العراقي إضافة إلى وظيفته وفق صلاحياته المنصوص عليها في المادة (80/ ثالثاً) من الدستور".

وأضاف البيان أن "الفقرة الأولى هي (11/ أولاً) من التعليمات والتي قضت بوقف صرف راتب الموظف ومخصصاته الذي لم يقدم كشفاً عن ذمته المالية خلال المدة المنصوص عليها في المادة". وتابع "أما الفقرة الاخرى المطعون بها هي (12/ رابعاً) فقد الزمت هيئة النزاهة بتحريك دعوى جزائية ضد المكلف بكشف ذمته المالية عند تحقق حالة تضرب مصالح له ولمن ورد في المادة المذكورة من افراد عائلته". وأوضح البيان ان "المحكمة وجدت أن النصين يشكلان خرقاً لإحكام المادة (47) من الدستور التي نصت على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التي تتكون منها الدولة العراقية وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية".

ولفت إلى أن "ايراد النصين في تعليمات صدرت لتسهيل تنفيذ قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 شكل تخطي مرامي صدور التعليمات، وذلك أن قانون هيئة النزاهة لم يرد فيه نصّاً يخول هيئة النزاهة بوقف صرف راتب الموظف ومخصصاته في حال عدم تقديمه استمارة كشف ذمته المالية، والذي يعتبر صورة من صور حجز الراتب". وزاد البيان ان "قانون هيئة النزاهة وأي من القوانين الجزائية لم يرد فيها نصّ بتجريم حالة وجود تضارب المصالح لدى المكلف عند تقديمه كشف بذمته المالية حتى يحق لهيئة النزاهة تحريك دعوى جزائية ضده"، مبينا "ولا يمكن قياس هذا الفعل على افعال اخرى جرمها قانون العقوبات ربما تكون مشابه لحالة تضارب المصالح".

وأشار البيان إلى أن "القياس في المجال الجزائي يتعارض مع المبدأ الدستوري لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص". وأفاد بأن "النصين موضوع الطعن يشكلان اضافة مواد على قانون النزاهة، وهذه الاضافة عند وجود الحاجة إليها يمكن أن يتولاها مجلس النواب في إصدار تشريع لها حسب صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61/ أولاً) من الدستور".

وذكر البيان أن "إيراد هذين النصين في التعليمات يخرجها عن دورها المرسوم في المادة (80/ثالثاً) كون مهمة التعليمات كاشفة ومفسّرة وموجّهة لكيفية تطبيق القانون موضوع التعليمات التي صدرت لتسهيل تنفيذيه وليست منشأة لنصوص مضافة على القانون".

 

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

القضاء العراقي يحكم بعدم دستورية تعليمات لرئيس الوزراء القضاء العراقي يحكم بعدم دستورية تعليمات لرئيس الوزراء



GMT 09:45 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

20 عبارة مثيرة ليصبح زوجكِ مجنونًا بكِ

GMT 22:30 2021 الثلاثاء ,16 شباط / فبراير

تعرف على الطريقة الصحيحة للتخلص من انسداد الأنف

GMT 15:12 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

تتخلص هذا اليوم من بعض القلق

GMT 18:50 2016 الجمعة ,01 إبريل / نيسان

نجمتي فيلم "Thelma and Louise" يجتمعان بعد مرور 25 عامًا

GMT 05:32 2016 الأربعاء ,11 أيار / مايو

سيرة محمد على فى رواية (2 - 2)

GMT 10:11 2016 الخميس ,11 شباط / فبراير

أزياء ALEXIS MABILLE لربيع 2016

GMT 15:26 2018 السبت ,10 آذار/ مارس

"HP" تكشف عن سلسلة أجهزة "لاب توب "Elitebook 800

GMT 09:55 2015 الأربعاء ,11 شباط / فبراير

أزياء Azzi & Osta صيف 2015
 
Tunisiatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday
tunisiatoday tunisiatoday tunisiatoday
tunisiatoday
Pearl Bldg.4th floor 4931, Pierre Gemayel Chorniche, Achrafieh Beirut - Lebanon
Beirut, Beirut Governorate, 1107 Lebanon