دعت جميع المنشآت العاملة إلى توفيق أوضاعها خلال 3 أشهر
آخر تحديث GMT07:39:41
 تونس اليوم -

دبي تصدر قرارًا بشأن المواد المستنفذة طبقة الأوزون

دعت جميع المنشآت العاملة إلى توفيق أوضاعها خلال 3 أشهر

 تونس اليوم -

 تونس اليوم - دعت جميع المنشآت العاملة إلى توفيق أوضاعها خلال 3 أشهر

حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
أبو ظبي ـ سعيد المهيري

أصدر حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرارًا بشأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفذة طبقة الأوزون.

وأوجب قرار مجلس الوزراء، رقم 26 لسنة 2014، على المنشأة الراغبة في استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفذة طبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، والأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية، التسجيل لدى الجهة المختصة والحصول على تصريح استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير لها.

ويتضمن القرار ملحقًا بالمواد والمعدات والمنتجات المستنفذة طبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، ويتضمّن ملحقًا ثانيًا لجدول التخلص التام من المواد الخاضعة للرقابة، والأجهزة والمعدات والمنتجات المستنفذة طبقة الأوزون، وهي مركبات "الكلوروفلوروكربونات المجموعة 1" و"الهالونات المجموعة 2" و"رابع كولوريد الكربون المجموعة 2" و"كلوروفورم الميثيلن" ومركبات "الهيدروكلوروكربونات المجموعة 1 و2" و"برموكلوروميثان وبرميد الميثيل".

ويتضمن القرار قائمة بالمنتجات المحتوية على مواد خاضعة للرقابة، وهي وحدات تكييف هواء السيارات والشاحنات، ومعدات التبريد وتكييف الهواء ومزيلات الرطوبة ومبردات المياه وآلات صنع الثلج ومنتجات الأيروسول، عدا العبوات الطبية ومعدات إطفاء الحرائق وألواح ورقائق العزل وأغطية الأنابيب.

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يقوم وزير البيئة والمياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية طبقة الأوزون، منها تحديد أو خفض أو منع الأنشطة المؤثرة على الأوزون تنفيذًا لمتطلبات الاتفاق وبروتوكول "مونتريال".

ووفق المادة الخامسة والسادسة يتم خفض استخدام المواد المستنفذة طبقة الأوزون الخاضعة للرقابة وفقًا لجدول التخلص التام الملحق بالقرار، وأن تنظم وتحدد الجهة المختصة الكميات والحصص المسموح باستيرادها من المواد المستنفذة طبقة الأوزون الخاضعة للرقابة.

وحظرت المواد 7و 8 و9 و10 من قرار مجلس الوزراء ترخيص أي منشآت جديدة أو توسعة منشآت قائمة تعتمد استخدام المواد المستنفذة طبقة الأوزون، وحظر تصنيع أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة في الصناعات، وحظر استيراد جميع أنواع الأجهزة والمعدات والمنتجات المستعملة، التي تستخدم فيها المواد المستنفذة طبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، وأيضًا حظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفذة طبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في بروتوكول "مونتريال".

وأكد القرار أنه يلزم لمرور الشاحنات العابرة (ترانزيت)، التي تحمل موادًا خاضعة للرقابة أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات المحتوية للمواد المستنفذة للأوزون تقديم تصريح الاستيراد من الجهة المعنية في الدولة المستوردة، كما أوجبت المادة 12 على المنشأة التي تتعامل مع المواد المستنفذة تقديم تقريرًا سنويًا للجهة المختصة تحدد فيه اسم المواد ونوعها وكمياتها وتاريخ استيرادها أو إعادة تصديرها والمستخدم النهائي لها.

ووفق القرار، تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع السلطات المختصة المحلية أو الاتحادية بوضع الاشتراطات والمعايير اللازمة لمنع إطلاق المواد الخاضعة للرقابة في الجو، وكذلك ترخيص الشركات والورش والأفراد العاملين في قطاع التبريد التكييف وفقًا للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

وحظرت المادة 14 من القرار التخلص من المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، وفي حال التخلص منها عبر الحدود يجب الأخذ في الاعتبار إجراءات اتفاق "بازل" بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

ووفق المادة رقم 15 و16 يلتزم المستورد بإعادة الشحنة المستوردة أو العابرة أو الكمية الزائدة منها إلى الدولة المصدرة على نفقته الخاصة، في حالات استيراد دون تصريح مسبق أو عدم مطابقة الشحنة لبيانات التصريح أو تجاوز الحصص المسموح بها أو تقديم أي بيانات غير حقيقية.

ويجب على جميع المنشآت العاملة في مجال المواد المستنفذة طبقة الأوزون في الدولة توفيق أوضاعها مع أحكام هذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور.

ونصت المادة 19 من القرار على أن يقوم وزير البيئة والمياه بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ونصت المادة 20 بإلغاء أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أما بالنسبة لغرامات المخالفين, فقد حددت المادة رقم 17 من قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفذة طبقة الأوزون غرامات على مخالفي أحكام القرار ونصت على أن “تتولى وزارة البيئة والمياه أو السلطة المختصة كل حسب اختصاصه فرض غرامات إدارية، وذلك بمعاقبة كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من القرار بغرامة قدرها 5 آلاف درهم، ويعاقب بغرامة قدرها 50 ألف درهم كل من يقوم بتوسعة منشآت قائمة تعتمد على استخدام المواد المستنفذة طبقة الأوزون المبينة في الملحق رقم 1، كما يعاقب بنفس الغرامة كل من يخالف أحكام المادتين 8 و9 من القرار، وغرامة 10 آلاف درهم على من يخالف المادة العاشرة من القرار، وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم على من  يخالف أحكام المادة 14 من القرار.

كما نص القرار على أن تضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مضاعفتها عن 200 ألف درهم.

ونصت المادة 18 من القرار على أنه بالإضافة للغرامة الإدارية المقررة يحق للوزارة والسلطة المختصة اتخاذ أي من التدابير والجزاءات الإدارية ومنها إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام القرار إغلاقًا إداريًا لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ولها الحق في إصدار القرارات التي تسمح للمنشآت بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حال تصحيح الوضع وإزالة المخالفة.

وكذلك إغلاق المنشأة إغلاقًا نهائيًا وسحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري، ويحق لمالك المنشأة التظلم للوزارة أو السلطة المختصة من القرار الصادر بالإغلاق المؤقت أو النهائي وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

دعت جميع المنشآت العاملة إلى توفيق أوضاعها خلال 3 أشهر دعت جميع المنشآت العاملة إلى توفيق أوضاعها خلال 3 أشهر



GMT 17:22 2021 الإثنين ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

وزارة الفلاحة التونسية ترفع أسعار الحبوب عند الانتاج

GMT 18:34 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة

GMT 06:18 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك أحدث سعيدة خلال هذا الشهر

GMT 16:52 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

تتيح أمامك بداية السنة اجواء ايجابية

GMT 09:39 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل 5 أشكال شبابيك حديد خارجية للمنازل

GMT 06:32 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

وزير الصحة التونسي يبحث سبل تكثيف التعاون الصحي مع مصر

GMT 10:01 2021 الخميس ,09 كانون الأول / ديسمبر

تونس تفرض إظهار جواز التلقيح ضد كورونا بدءا من 22 ديسمبر

GMT 02:06 2013 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

أَستعِدّ لبرنامج بعنوان "elboss" قريبًا!

GMT 14:15 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

"بالغلط" يجمع زياد برجي و"فالكون فيلمز" في فيلم لبناني جديد

GMT 13:26 2020 الخميس ,24 كانون الأول / ديسمبر

دليل غسل الملابس

GMT 17:29 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

يحالفك الحظ في الايام الأولى من الشهر
 
Tunisiatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday
tunisiatoday tunisiatoday tunisiatoday
tunisiatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
tunisia, tunisia, tunisia