صحيفة تدفع 30 ألف ريال غرامة لسعودية بعد التشهير بها
آخر تحديث GMT09:18:26
 تونس اليوم -

صحيفة تدفع 30 ألف ريال غرامة لسعودية بعد التشهير بها

 تونس اليوم -

 تونس اليوم - صحيفة تدفع 30 ألف ريال غرامة لسعودية بعد التشهير بها

محكمة التنفيذ في الرياض
الرياض – العرب اليوم

قضت محكمة التنفيذ في الرياض على صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الثقافة والإعلام بدفع مبلغ قدره 30 ألف ريال مع تقديم اعتذار في نفس الصحيفة وإزالة الخبر موضوع الدعوى بشكل كامل من موقعها وجميع التعليقات عليه لمواطنة سعودية.
وصدر حكم قاضي التنفيذ على الصحيفة بناءً على القرار الصادر من اللجنة الابتدائية في النظر في مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري.
 وتشير التفاصيل إلى أن الصحيفة الإلكترونية نشرت خبرًا اتهمت المدعية بالقيام بأعمال خارجه عن القانون وذكرت اسمها الكامل والتشهير بها دون التأكد من صحة الخبر، وتوجهت المدعية إلى اللجنة الإعلامية الابتدائية في النظر في مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري وتقدمت بدعوى ضد الصحيفة الإلكترونية وصدر لصالحها حكم بإلزام الصحيفة دفع ثلاثين ألف ريال مع نشر خبر اعتذار.
وبدأت وزارة العدل في تنفيذ الأحكام بالقوة منذ شهر ربيع الثاني من العام الماضي بعد أن أصدر وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اللائحة التنفيذية لنظام الحجز والتنفيذ والتي تمنح قضاة التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقاريه وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه، كما يحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين والاستعلام عن العقارات وكشف الحسابات المصرفية في المصارف وكذلك الأسهم وغيرها، حيث تضمنت المادة السابعة أنه إذا وقع تعدٍّ أو مقاومه أو محاولة لتعطيل التنفيذ فيحق لقاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.
كما أقرت اللائحة التنفيذية للنظام في مادته الـ 16 أن لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.
فيما منحت المادة الـ 17 من النظام قاضي التنفيذ صلاحية إصدار أمره لجميع الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال وعلى المدين ومحاسبه وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.
 

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

صحيفة تدفع 30 ألف ريال غرامة لسعودية بعد التشهير بها صحيفة تدفع 30 ألف ريال غرامة لسعودية بعد التشهير بها



GMT 17:42 2021 الأحد ,31 تشرين الأول / أكتوبر

إعلامي يدعو لطرد إبنة جورج قرداحي من قناة mbc

GMT 11:28 2021 الخميس ,09 كانون الأول / ديسمبر

وزير الداخلية يؤكد أن الوضع الأمني في تونس مستقر

GMT 03:15 2014 الأربعاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

محمد عادل إمام لاعب كرة مغمور في "كابتن مصر"

GMT 12:35 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

الشكل الغربي يطبع أزياء ايلي صعب لخريف 2018

GMT 11:29 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

رونالدو يتخطى رقم الأسطورة بيليه في عدد الأهداف الرسمية

GMT 21:26 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

حمام "ربي" أشهر المنتجعات الصحية المميّزة في الجزائر

GMT 01:50 2016 الجمعة ,28 تشرين الأول / أكتوبر

معتز الدمرداش يعود إلى "90 دقيقة" في أول حوار مع هشام جنينة
 
Tunisiatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday
tunisiatoday tunisiatoday tunisiatoday
tunisiatoday
Pearl Bldg.4th floor 4931, Pierre Gemayel Chorniche, Achrafieh Beirut - Lebanon
Beirut, Beirut Governorate, 1107 Lebanon